تقرير بحث السيد الخوئي للفياض
398
محاضرات في أصول الفقه ( موسوعة الإمام الخوئي )
صاحب الكفاية ( قدس سرهما ) ( 1 ) فالمتحصّل من ذلك هو أنّ المسألة ذات قولين : أحدهما : امكان الترتب وتعلّق الأمر بالمهم على تقدير عصيان الأهم . وثانيهما : استحالة ذلك وعدم إمكان تعلّق الأمر به على هذا التقدير . والصحيح هو القول الأوّل .
--> ( 1 ) كفاية الأُصول : 134 .